السيد الخميني

425

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

جواز التصرّف بغير إذن صاحبه ، كما أنّ الصدقة لا تصحّ ولا تجوز بجهة محرّمة . فكما لا تجوز الصدقة بمال الغير أو بماله إذا تعلّق به حقّ الغير ، كذلك لا يجوز العون والإحسان مع كون مورده التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه . نعم ، قد عرفت جواز الأخذ لمجرّد الإيصال إلى صاحبه في مورد خلوّ ذهنه عن الرضا والكراهة ولو ارتكازاً ، وإن لا يجوز سائر التصرّفات لتعليقها على طيب نفسه الظاهر في الفعلية . وكذا يجوز في مورد الشكّ في طيب نفسه ؛ لكونه من الشبهة المصداقية للأدلّة ، ولانصراف دليل جعل الاحتياط في مورد الشكّ عنه على فرض وجود دليل لفظي كما أشرنا إليه « 1 » . ولو كان الحكم إجماعياً يكون المتيقّن منه غير المورد . هذا إذا لم يلحق مورد الشكّ في عدم الرضا بالعلم به بالأصل ، فلا بدّ من بيان حال الاستصحاب ومورد جريانه ولا جريانه . بيان حال الاستصحاب ومورد جريانه فنقول مقدّمة : إنّ المحتمل في قوله : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفس منه » « 2 » : أن يكون بصدد بيان حكم المستثنى ؛ أيالحلّية مع الطيب ، فيكون المراد من قوله : « لا يحلّ ماله إلّابالطيب » أنّه لا يتحقّق الحلّ إلّابالطيب الذي سببه ، ومع فقده ينتفي المسبّب ، لا بصدد جعل عدم الحلّ على موضوعه . فحاصل المراد أنّ

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 422 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 419 .